قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 16
يكلف مدير و الدراسات بتحضير الأشغال ومتابعتها. وفي هذا الإطار، يحدد كل مدير دراسات، كل في مجال نشاطه ، الوثائق والمعلومات المفيدة لسير أشغال المجلس، ويقوم بجمعها واستغلالها. ويحضر مشاريع الآراء والدراسات والأشغال الأخرى المعروضة على المجلس.