قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 13
يتكون المجلس من الهياكل الآتية :
- الرئيس،
- الجمعية العامة
- المكتب
- الأمانة
- اللجان . الدائمة يمكن المجلس، عند الحاجة، إنشاء أفواج عمل وتفكير موضوعاتية تضم أخصائيين وخبراء في مجال نشاطاته من بين شخصيات خارج المجلس.