الفصل الثالث — تشكيلة المجلس
المادة 11
يعيّن أعضاء المجلس الآخرون كذلك، بموجب مرسوم رئاسي لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تجدد عهدة أعضاء المجلس بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
يجري تجديد نصف (2/1) أعضاء المجلس، عند انتهاء السنة الثالثة بالسحب بالقرعة، خلال العهدة الأولى، باستثناء الرئيس، ويجري استخلاف أعضاء المجلس الذين سحبوا بالقرعة وفق الشروط نفسها وحسب نفس الإجراء الذي تم تعيينهم به.
عند شغور منصب عضو المجلس بسبب الاستقالة أو لسبب آخر ، يعين عضو جديد للمدة المتبقية بنفس الشروط والأشكال.