الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 97
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 29 من القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم وتحرر كما يأتي : ”المادة 29 : يمكن الآمرين بالصرف ..................... (بدون تغيير حتى) وتحت مسؤولياتهم.
يمكن الوالي، في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته، أن يفوّض توقيعه إلى رؤساء المصالح غير الممركزة للولاية لأجل تسيير العمليات المسجلة بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز وميزانية الولاية”.