الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 94
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 53 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب أحكام المادة 67 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 53 : يؤسس رسم قدره 200 دج للكيلوغرام الواحد، يطبق على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا.
تخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي :
– 73 % لفائدة ميزانية الدولة،
– 27 % للصندوق الوطني للبيئة و الساحل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”.