الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 93
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 61 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب أحكام المادة 66 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 61 : يؤسس رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم يحدد ب 37.000 دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة.
تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
– 42 % لفائدة ميزانية الدولة،
– 34 % لفائدة البلديات بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المصنوعة داخل التراب الوطني، ولفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المستوردة،
– 24 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة و الساحل.
بصفة انتقالية، يصب حاصل هذا الرسم المقتطع من طرف مصالح الجمارك والذي لم يدفع لصالح البلديات، لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي يتولى توزيعه على البلديات المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق ....................... (الباقي بدون تغيير) .”.......................................