الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 92
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 94 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة بموجب أحكام المادة 65 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 94 : ينشأ رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي، المؤسّس وفقا لحجم المياه المطروحة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول.
يحدد هذا الرسم بالرجوع إلى ..................................... (بدون تغيير حتى) وتخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي :
– 34 % لفائدة ميزانية الدولة،
– 34 % لفائدة البلديات،
– 16 % للصندوق الوطني للبيئة و الساحل،
– 16 % للصندوق الوطني للمياه”.