الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 88
تعدّل أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بموجب أحكام المادة 61 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 117 : يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة ......... (بدون تغيير حتى) يحدد مبلغ الرسم السنوي كما يأتي :
– 360.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل لترخيص الوزير المكلف بالبيئة وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.
– 270.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها، على الأقل، لترخيص الوالي المختص اقليميا وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.
– 60.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها، على الأقل، لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.
– 27.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل للتصريح وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.
بالنسبة للمنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين، يحدد مبلغ الرسم الأساسي كما يأتي :
– 68.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص الوزير المكلف بالبيئة.
– 50.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص الوالي المختص إقليميا.
– 9.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا.
– 6.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح. ................................................................ (بدون تغيير حتى) يخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي :
– %50 لميزانية الدولة.
– 50 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل”.