الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 87
تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب 1426 الموافق 23 غشت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي: ”المادة 21 : يمكن إجراء المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر وفقا لما هو معمول به في التشريع والتنظيم الجمركيين.
غير أنه تستثنى من المصالحة جرائم التهريب المتعلقة بالمواد المدعمة والأسلحة والذخائر والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون الجمارك”.