الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 81
بغض النظر عن أحكام المواد 16 و 17 و 18 من القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، يتم الإرجاع من طرف مصالح الجمارك بعد انقضاء السنة الميزانية، للحقوق والرسوم والأتاوى المحصلة من طرفها من نفس حسابات تحصيل هذه الحقوق والرسوم والأتاوى.
في حالة إلغاء حق أو رسم أو إتاوة، يتم الإرجاع من ميزانية الدولة.