الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدّل أحكام المواد 192 و 194 و 194 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 192 : )1 ................................................. (بدون تغيير) ..................................................................... )2 يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم.........(بدون تغيير حتى) من أجل تطبيق أحكام المقطعين 1 و 2 من هذه الفقرة. )3 ..................................................... (الباقي بدون تغيير) .”..................................................................... ”المادة 194 : )1 ........................................ (بدون تغيير) ............................................................................. )2 ............................................................ (بدون تغيير) .............................................................................. )3 ملغى. )4 .................................................... (الباقي بدون تغيير) .”.................................................................... ”المادة 194 مكرر 1 : تطبق الإدارة الجبائية على المكلفين بالضريبة المعنيين، في حالة معاينة التلبس الذي تنص على إجراءاته المادة 20 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، غرامة مالية قدرها ستمائة ألف دينار( 600.000 دج)، وذلك مهما كان نظام الإخضاع الضريبي.
يرفع هذا المبلغ إلى مليون ومائتي ألف دينار(000.002.1 دج) في حالة تجاوز رقم الأعمال، عند تاريخ إعداد محضر التلبس الجبائي، عتبة خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) المنصوص عليها في مجال نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وزيادة على العقوبات المنصوص عليها سابقا، ..................... (الباقي بدون تغيير) .”..............................