الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 79
تعدّل أحكام المادة 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 325 : تعد جنحا من الدرجة الأولى، في مفهوم هذا القانون، المخالفات الآتية :
أ – (بدون تغيير) ، ب – (بدون تغيير) ، ج – (بدون تغيير) ، د – (بدون تغيير) ، ه – (بدون تغيير) ، و – (بدون تغيير) ، ز – (بدون تغيير) ، ح – (بدون تغيير) ، ط – (بدون تغيير) ، ي – (بدون تغيير) ، ك – تقديم بضاعة (بدون تغيير حتى) من هذا القانون.
يعاقب على هذه (الباقي بدون تغيير) .” …