الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 72
تعدّل أحكام المادة 136 من القانون رقم 17-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتحرر كما يأتي : ”المادة 136 : تبقى النصوص المتخذة تطبيقا للمواد 13 و 67 و 78 و 78 مكرر 1 و 124 و 127 و 141 و 156 و 213 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية تعويضها بنصوص تطبيقية أخرى”.