الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 70
تعدّل المادة 42 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : ”المادة 42 : تخضع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية، والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي، انتقاليا وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، للمعدّل المخفض للرسم على القيمة المضافة”.