الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 67
تعدّل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة والمعدلة بموجب المادة 63 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والمادة 62 من القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، والمادة 73 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : يؤسس رسم خاص للتوطين البنكي يطبق على عمليات استيراد السلع أو الخدمات.
يسدد الرسم بمعدل 0,5 %، من مبلغ عملية الاستيراد، لكل طلب لفتح ملف التوطين لعملية استيراد السلع أو البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، وبمعدل 1 % بالنسبة لعمليات الاستيراد المنجزة في إطار SKD/CKD دون أن يقل مبلغ الرسم عن 20.000 دينار.
تحدد تعريفة الرسم من مبلغ التوطين بالنسبة لعمليات استيراد الخدمات.
يعفى من هذا الرسم ......................... (الباقي بدون تغيير) .”..............................