الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 65
تتمّم أحكام المادة 67 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، كما يأتي : ”المادة 67 : تستبدل عبارة تقدم الإدارة الجبائية استمارة التصريح (بدون تغيير حتى) المواد ذات الصلة في مختلف القوانين الجبائية.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص والهيئات التابعة لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب، اكتتاب تصريحاتها الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم المدينة بها إلكترونيا.
وكتدبير انتقالي، تطبق أحكام الفقرة السابقة تدريجيا، وذلك حتى الانتشار الكلي والكامل للحل المعلوماتي على مستوى المراكز المذكورة”.