الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 63
تعدّل أحكام المادة 164 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : ”المادة 164 : يصرّح بالتسبيقات على الحساب ....................... (بدون تغيير حتى) من السنة التي تمّ فيها تحقيق الأرباح.
تتم تصفية المبلغ المتبقي من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة، ويصبّون المبلغ المجبور إلى الدينار الأدنى، دون إخطار مسبق، بعد خصم الأقساط المدفوعة في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي التاريخ المحدد لإيداع التصريح المنصوص عليه في والرسوم المماثلة.
يسدد المبلغ المتبقي بواسطة جدول إشعار بالدفع (سلسلة ............................................................. (الباقي بدون تغيير) القسم السادس المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة ج رقم .)50 .”...........................................................
أحكام جبائية مختلفة