الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 62
تتمّم أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، بفقرة 5 تحرر كما يأتي : ”المادة 72 : من 1 إلى )4 ........................................ (بدون تغيير) ............................................................ )5 – يجب أن تقدم الشكاوى المتعلقة بتقدير رقم الأعمال للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التبليغ النهائي لإشعار التقييم. )6 – ........................................................................ (بدون تغيير) .”............................................................