الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 57
تنشأ على مستوى الفصل الثاني من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 15 تحرر كما يأتي : ”المادة 15 : تصبح الضريبة الجزافية الوحيدة باطلة عندما يتم تحديد مبلغها على أساس معلومات غير صحيحة، أو عندما يلاحظ عدم صحة الوثائق التي يكون إصدارها أو مسكها مفروضا بموجب القانون.
ويتم عندئذ، طبقا للشروط المحددة في المادة 2 أعلاه، إعداد تقييم جديد إذا توفرت في المكلف بالضريبة الشروط المنصوص عليها للاستفادة من هذا النظام”.