قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 55
تنشأ على مستوى الفصل الأول من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 14 تحرر كما يأتي : ”المادة 14 : إذا تبيّن أن رقم الأعمال لسنة من سنوات الفترة الجزافية يفوق %20 من رقم الأعمال المعتمد، دون تجاوز العتبة المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتم إجراء تسوية على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا”.