الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 54
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : ”المادة 13 : مع مراعاة أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يمكن أن تلغي الإدارة الجبائية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بناء على معلومات مؤسسة قانونا، عندما يتجاوز رقم الأعمال الذي صححته الإدارة الجبائية، المبالغ المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من نفس القانون”.