الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 51
تنشأ على مستوى الباب الأول من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 2 تحرر كما يأتي : ”المادة 2 : ترسل الإدارة الجبائية إلى المكلف بالضريبة الخاضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم خاصا بكل سنة من سنوات الفترة الجزافية.
يتمتع المعني بالأمر بأجل مدته ثلاثون (30) يوما، اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ، سواء لإرسال قبوله أو لإبداء ملاحظاته، مع تبيان الأرقام التي يمكنه قبولها.
وفي حالة الموافقة أو عدم الإجابة في الأجل المحدد، يعتمد جزافي رقم الأعمال المبلّغ كأساس لفرض الضريبة.
إذا رفض المكلف بالضريبة المبلغ الجزافي المبلّغ له نهائيا، أو إذا رفضت الإدارة الجبائية الاقتراحات المضادة المقدمة لها من طرف المعني بالأمر، فإنه يمكن لهذا الأخير، بعد تقدير أسس فرض الضريبة عليه، أن يطلب تخفيض الضريبة بتقديم شكوى نزاعية، ضمن الشروط المحددة في المواد من 71 إلى 90 أدناه”.