الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 50
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: ”المادة الأولى : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب وإرسال إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط، تصريحا خاصا، تحدد الإدارة الجبائية نموذجه، وذلك قبل أول فبراير من كل سنة.
كما يتعيّن عليهم مسك وتقديم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية، ............. (الباقي بدون تغيير) .”...........