الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 49
تعدل أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 298 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية، (بدون تغيير حتى) حدود 51 % على الأقل، غير أن صانعي المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ، ليسوا ملزمين بشروط الشراكة.
يخضع اعتماد صانع … (بدون تغير حتى) على الأقل، غير أن صانعي المواد التبغية للنشق والمضغ غير ملزمين بواجب الشراكة.
(الباقي بدون تغيير) .” …