الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 48
تعدّل أحكام المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 76 : )1 على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يسلّم أو أن يرسل .................... (بدون تغيير حتى) العمليات الخاضعة للضريبة، وتسديد الضريبة المستحقة في نفس الوقت حسب هذا الكشف. ................................................. (الباقي بدون تغيير) .”.....................................................................