قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 47
تعدّل أحكام المادة 50 مكرر 3 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 50 مكرر 3 : يمكن المؤسسات التي قدمت طلب ......... (بدون تغيير حتى) المادتين 50 و 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
يحدد التسبيق المالي بمعدل 30 % .............................. (الباقي بدون تغيير) .”...................................