الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 46
تتمم أحكام المادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 50 مكرر : يرتبط منح استرداد الرسم على القيمة المضافة بالشروط الآتية :
– مسك .............................................. (بدون تغيير) ..................................................
– استظهار ........................................ (بدون تغيير) ..................................................
– بيان ............................................... (بدون تغيير) ..................................................
– يجب تقديم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، ............... (بدون تغيير حتى) للفصل المعني بالاسترداد المطلوب.
بالنسبة للمدينين جزئيا، يجب أن تقدم طلبات الاسترداد، في 30 أبريل كآخر أجل، من السنة التي تلي تلك التي تشكل فيها القرض.
– يجب أن يتشكل قرض الرسم على القيمة المضافة ................... (الباقي بدون تغيير) .”........................