الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 45
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 50 - )3 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 50 : إذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابل للخصم، ..... (بدون تغيير) ............. )1 - ................................................... (بدون تغيير) ........................................................ )2 - ................................................... (بدون تغيير) ........................................................ )3 – الفارق في :
– معدّل الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق المعدل العادي على اقتناء المواد والبضائع والأموال القابلة للاستهلاك والخدمات والمعدّل المخفض على العمليات الخاضعة للرسم،
– معدل الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق المعدّل العادي على اقتناء المواد والبضائع والأموال القابلة للاهتلاك والخدمات ومعدل الضريبة 0 % على العمليات الخاضعة للرسم،
– معدل الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق المعدل المخفض على اقتناء المواد والبضائع والأموال القابلة للاهتلاك والخدمات ومعدل الضريبة 0 % على الأعمال الخاضعة للرسم”.