الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 44
تعدل أحكام المواد 43 و 45 و 49 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 43 : يجب أن يكون المدينون بالضريبة القابلون للاستفادة من أحكام المادة 42-1 و 2 والمادة 42 مكرر، قد تحصلوا على اعتمادهم بموجب مقرر يتخذه مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا”. ”المادة 45 : يتّم إعداد رخص المشتريات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة سنويا، بسعي من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب بالنسبة للمدينين بالضريبة التابعين لهذه المراكز.
يمكن أن ترفع الحصة العادية، ................................. (الباقي بدون تغيير) .”............................................ ”المادة 49 : إن المخالفات للأحكام .......................... (بدون تغيير حتى) بناء على قرار من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا.
في حالة محاولات غش مثبتة صراحة، يكون مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب مؤهلا بإقرار سحب الاعتماد”.