الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 42
تنشأ على مستوى قانون الرسوم على ”المادة 23 مكرر : ينشأ رسم على القيمة المضافة رقم الأعمال، مادة 23 مكرر تحرر كما يأتي :
بمعدل 0 .% إنّ معدل 0 % من الرسم على القيمة المضافة لا يمنح صفة المدين بالضريبة لغير الخاضعين لها. ويطبق على عمليات شراء المواد والسلع والخدمات المستفيدة من الشراء بالإعفاء أو الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المحققة من طرف الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات.
يدخل هذا التدبير حيز النفاذ ابتداء من أوّل أبريل سنة 2020، بالنسبة للشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات وسيتم توسيعه ليشمل كافة التراب الوطني ابتداء من أوّل جانفي سنة .2021 يتم تطبيق هذا التدبير عبر مبادلات غير مادية تتعلق بالسلع والخدمات المقتناة وفق الشراء بالإعفاء بين الإدارات والهيئات المعنية، لبيانات إلكترونية أو المعفاة، عبر تكييف رقم التعريف الجبائي، وهذا بدلا من شهادات الشراء بالإعفاء والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.