الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 41
تعدّل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 % .”
ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه : )1 إلى )30 ........................................... (بدون تغيير) ................................. )31 عمليات البيع المنجزة إلكترونيا”.