الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 40
تعدّل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : )1 عمليات البيع المتعلقة بما يأتي : ..................... (بدون تغيير)................................. )2 ملغى. )3 العمليات المنجزة ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................................