قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 39
تتمّم أحكام المادة 2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )13 ........................................ (بدون تغيير) ........................................................... )14 عمليات البيع المنجزة إلكترونيا”.