الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 38
تعدّل أحكام المادة 142 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : ”المادة 142 : تخضع البطاقة الخاصة المسلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا مهنيا فوق التراب الوطني، أثناء تسليمها أو تجديدها، إلى دفع حقّ طابع قيمته 30.000 دج لفائدة ميزانية الدولة.
وفي حالة ضياع أو إتلاف هذه البطاقة، فإنّ تسليم نسخة مماثلة يترتب عنه تسديد رسم قيمته 15.000 دج .................................. (الباقي بدون تغيير) .”............................................