الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 37
تعدّل أحكام المادة 141 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : ”المادة 141 : تخضع بطاقات إقامة الأجنبي أثناء تسليمها أو تجديدها، لدفع حق الطابع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب، قيمته :
– 6000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة سنتين (2)،
– 30.000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة عشر (10) سنوات.
وفي حالة ضياع أو إتلاف بطاقة المقيم الأجنبي، فإنّ تسليم نسخة مماثلة يترتب عنه تسديد رسم قيمته 3000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة سنتين (2)، و 6000 دج للبطاقات التي تسلّم لمدّة عشر (10) سنوات، وذلك فضلا عن حقوق التجديد المذكورة أعلاه.
غير أنّه، عندما تطبق دولة ..................... (الباقي بدون تغيير) .”....................