الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 36
تعدّل المادة 136 مكرر من قانون الطابع المحدثة بموجب المادة 13 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016 تحرر كما يأتي : ”المادة 136 مكرر : يخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ ستة آلاف دينار جزائري 6000( دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية .............................. (بدون تغيير حتى) المتضمن خمسين 50( صفحة).
ويخضع إصدار جواز السفر للقصّر والطلبة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ ثلاثة آلاف دينار 3000( دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية”.