الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 35
تعدّل المادة 136 من قانون الطابع المتممة بموجب المادة 12 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 136 : يخضع إصدار جواز السفر المسلّم في الجزائر ................(بدون تغيير حتى) المتضمن 50 صفحة.
يخضع إصدار جواز السفر المسلّم في الجزائر للقصّر لرسم طابع قدره ثلاثة آلاف دينار 3000( دج).
يدفع هذا الرسم .............................. (الباقي بدون تغيير) .”...................................