قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 34
تعدّل أحكام المادة 128 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 128–1 : تخضع تذاكر نقل المسافرين الفردية أو الجماعية المسلّمة ............. (بدون تغير حتى) للنقل الجوي.
ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 1.000 د.ج .......................... (الباقي بدون تغيبر) .”............................