الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 32
تنشأ على مستوى قانون التسجيل، مادة 213 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 213 مكرر : تخضع العقود المذكورة أدناه التي يحررها كتّاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الآتية :
1 - شهادة الجنسية ....................................................................... 30 دج .
2 - صحيفة السوابق العدلية ......................................................... 30 دج.
تعفى شهادات الجنسية وشهادات السوابق العدلية المسلّمة إلكترونيا من هذا الرسم”.