قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 30
تعدّل أحكام المادة 360 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 360 : تطبق غرامة نسبتها %10 على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357، الذين لم يودعوا الجدول الإشعاري بدفع الرسم ................ (بدون تغيير حتى) تطبيق عقوبة قدرها 500 دج لكل التزام جبائي”.