الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تنشأ المواد الواردة أدناه على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : ”المادة 22 : )1 – تعتبر صادرة عن ممارسة مهنة غير تجارية وكمداخيل مماثلة للأرباح غير التجارية، أرباح المهن الحرة أو الوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، والمستثمرات المدرة للأرباح، والتي هي مصادر كسب لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح والمداخيل. )2 – وتحتوي هذه الأرباح أيضا على ما يأتي :
– ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاها الكتّاب أو المؤلفون الموسيقيون، وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم.
– الريوع التي يحققها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ أو التنازل عنها”. ”المادة 23 : 1 - يتكون الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الإيرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنة، مع مراعاة أحكام المادتين 141 و .169 مع مراعاة أحكام المادة 173، يأخذ هذا الربح في الحسبان، المكاسب أو الخسائر الناتجة عن استثمار مقوّمات الأصول المخصصة لممارسة المهنة، وعن كل التعويضات المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن.
كما أنّه يأخذ في الحسبان المكاسب الصافية بالرأسمال المحققة بمناسبة التنازل بمقابل عن القيم المنقولة والحصص الاجتماعية.
إنّ المصاريف القابلة للحسم تشتمل خاصة على ما يأتي :
– إيجار المحلات المهنية،
– الضرائب والرسوم المهنية التي يتحملها المكلف بالضريبة بصفة نهائية،
– الاهتلاكات المحققة وفقا للقواعد المطبقة في مجال الإيرادات الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية.
2 - في حالة منح رخصة استثمار أو شهادة اختراع، أو التنازل عن طريقة أو صيغة صنع من قبل المخترع نفسه، فإنّه يطبق على ريوع الاستغلال، أو على سعر البيع، تخفيض قدره %30 قصد مراعاة المصاريف المنفقة لإنجاز الاختراع، عندما تكون المصاريف الحقيقية لم تقبل للخصم من أساس الضريبة.
3 - لا تدخل ضمن الأساس الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي، المبالغ المدفوعة على شكل أتعاب حقوق المؤلف والمخترع بعنوان الأعمال الأدبية، العلمية، الفنية أو السينماتوغرافية، لصالح الفنانين والمؤلفين والموسيقيين والمخترعين”. ”المادة 24 : تخضع فوائض القيمة المحققة من التثبيتات للنظام المنصوص عليه في المادتين 172 و .”173 ”المادة 25 : تتكون الأرباح الصافية المشار إليها في المادة 23 من الفارق بين السعر الفعلي للتنازل عن السندات والحقوق بعد خصم المصاريف والرسوم التي يدفعها المتنازل عن حقه، وثمن الشراء الفعلي”. ”المادة 26 : يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها المذكورة في المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، فيما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده لإقرار الضريبة على الدخل الإجمالي، لنظام التصريح المراقب للربح الصافي”. ”المادة 28 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب، أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أفريل من كل سنة، تصريحا خاصا يبيّنون فيه المبلغ المضبوط لربحهم الصافي، وتدعيمه بكل وثائق الإثبات اللازمة”. ”المادة 29 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب، أن يمسكوا سجلا يوميا مرقّما وموقّعا من قبل المصلحة المسيّرة، وأن يقيّدوا فيه يوما بيوم دون بياض ولا شطب، إيراداتهم ونفقاتهم المهنية بالتفصيل.
وعليهم كذلك، أن يمسكوا وثيقة مدعمة بوثائق الإثبات المطابقة، تتضمن تاريخ الاقتناء أو الإنشاء وسعر تكلفة العناصر المخصصة لممارسة مهنتهم، ومبلغ الاهتلاكات المحققة على هذه العناصر، وكذا سعر التنازل عن هذه العناصر وتاريخه.
ويجب على المكلفين بالضريبة أن يحتفظوا بالسجلات وكل وثائق الإثبات إلى غاية انقضاء السنة العاشرة التي تلي السنة التي تم فيها قيد الإيرادات والنفقات.
علاوة على ذلك، يجب أن تقدم هذه السجلات عند كل طلب يتقدم به عون من أعوان الضرائب تكون له رتبة مراقب على الأقل”.