قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 28
تعدّل أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 355 :)1 – فيما يخص المكلفين بالضريبة غير الأجراء (بدون تغيير حتى) بعد خصم التسبيقات التي سبق دفعها في أجل أقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي آخر أجل لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون.
(الباقي بدون تغيير) ”.