الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 26
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 276 و 281 مكرر 8 و 281 مكرر 10 و 281 مكرر 14 و 282 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 276 : تخضع وجوبا لإجراءات التصريح، عناصر الأملاك الآتية :
– الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية،
– الحقوق العينية العقارية،
– الأموال المنقولة مثل :
• السيارات الخاصة التي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 (بنزين) و 2200 سم 3 (غاز أويل)،
• الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق 250 سم 3،
• اليخوت وسفن النزهة،
• طائرات النزهة،
• خيول السباق،
• التحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500.000 دج،
• المنقولات المخصصة للتأثيث،
• المجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة،
• المنقولات المادية الأخرى، لا سيما منها :
– الديون والودائع والكفالات،
– عقود التأمين في حالة الوفاة،
– الريوع العمرية”. ”المادة 281 مكرر 8 : تحدد الضريبة على الأملاك بنسبة واحد/ الألف 1( )‰ على الأملاك التي تفوق 100.000.000 دج”. ”المادة 281 مكرر 10 : يجب على الخاضعين للضريبة، أن يكتتبوا سنويا تصريحا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب التابعة لمقر سكناهم، بتاريخ 31 مارس كآخر أجل.
يجب أن يرفق التصريح المكتتب من طرف الخاضعين للضريبة بتسديد الضريبة المستحقة، حسب المبالغ المنصوص عليها في المادة 281 مكرر 8 أعلاه. يكون ظهر التصريح محل جدول إشعار بالدفع”. ”المادة 281 مكرر 14 : إن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الأملاك في الأجل المنصوص عليه في المادة 281 مكرر 10، يؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي مع تطبيق غرامة تساوي ضعف الحقوق المستحقة.
لا تطبق إجراءات الإخضاع الضريبي التلقائي إلاّ إذا لم يسوّ الخاضع للضريبة وضعيته في أجل ثلاثين
(30) يوما من تبليغ الإعذار الأول”. ”المادة 282 : يحدد توزيع الضريبة على الأملاك كما يأتي :
– 70 %، لميزانية الدولة،
– 30 %، لميزانية البلديات”.