الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 25
تعدّل أحكام المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 263 مكرر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :
– ما بين 1500 دج و 2.000 دج على كل محل ذي استعمال سكني،
– ما بين 4000 دج و 14.000 دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه،
– ما بين 10.000 دج و 25.000 دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات،
– ما بين 22.000 دج و 132.000 دج على كل محل ذي استعمال صناعي، أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه، ينتج كميات من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.
تحدد الرسوم المطبقة .................... (الباقي بدون تغيير) .”.......................................