الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 23
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 182 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 182 مكرر 2 : يجب التصريح مسبقا، لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بتحويلات الأموال التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر.
تعد معنية بهذا التدبير، المبالغ الخاضعة للضريبة أو تلك التي تستفيد من الإعفاء أو التخفيض تطبيقا للتشريع الجبائي الجزائري أو أحكام الاتفاقيات الجبائية الدولية.
يتعيّن تقديم شهادة توضح المعالجة الجبائية ................... (بدون تغيير حتى) التي تمنح الإعفاء أو التخفيض.
إن تسليم الشهادة لا يستثني المبالغ موضوع طلب التحويل إلى الخارج من المراقبة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما.
يجب على المؤسسات البنكية إلزام ................................ (الباقي بدون تغيير) .”................................