الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 169 : )1 – لا تكون قابلة للخصم ............... (بدون تغيير حتى) 300.000( دج مع احتساب كل الرسوم).
– مصاريف التكفل المدفوعة من قبل مؤسسة بدل طرف ثالث دون أن يكون هذا التكفل له علاقة بالنشاط الممارس. )2 إلى )3 .................................................... (بدون تغيير) .......................................................... )4 لا تكون قابلة للخصم، على الصعيد الجبائي، سوى في حدود 1 % من رقم الأعمال السنوي، النفقات المتعلقة بالترويج الطبي للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية.
تشمل فئات نفقات الترويج الطبي على وجه الخصوص، تلك المتعلقة بالإشهار بجميع أشكاله وتكاليف إطلاق المنتجات”.