الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تعدّل أحكام المادة 156 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 156 : )1 – ................................................. (بدون تغيير) ............................................................ )2 – يتم الاقتطاع من المبلغ الإجمالي ..................... (بدون تغير حتى ) غير مقيمين بالجزائر. فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية، يتم تطبيق تخفيض بنسبة 30 % من مبلغ الأتاوى ..................... (الباقي بدون تغيير) .”...................................