الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
تعدّل أحكام المادة 147 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 147 مكرر : تخضع المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات، إلى إخضاع ضريبي محرّر من الضريبة بمعدل يحدد بموجب المادة 150 من هذا القانون.
غير أنّه، لا تحتسب في تحديد وعاء الضريبة على أرباح الشركات، المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح المعفاة صراحة.
يستفيد من هذا الحكم ................................. (الباقي بدون تغيير) .”.......................................