الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
تعدّل أحكام المادة 108 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 108 : يلزم المدين الذي يقوم بدفع ................................. (بدون تغير حتى)، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر.
في حالة إبرام عقود تتضمن استعمال برمجيات معلوماتية، يطبق تخفيض بنسبة %30 من مبلغ الأتاوى.
إنّ مبلغ الاقتطاع ................................ (الباقي بدون تغيير) .”.....................................