الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل ......................... (بدون تغير حتى) تعتبر الأجور والتعويضات والمكافآت والمنح المذكورة في الفقرتين 4 و 5 من المادة 67 من هذا القانون وكذا الاستدراكات الخاصة بها، بمثابة قسط شهري منفصل وتخضع للاقتطاع من المصدر بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي حسب المعدلات الآتية :
– 10 % محرر من الضريبة، بدون تطبيق تخفيض على الأجور المذكورة في المادة 67-4، وكذا أنشطة البحث والتدريس أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة المنصوص عليها في المادة 67-5،
– 15 % بدون تطبيق تخفيض بالنسبة لجميع الأجور الناجمة عن كل النشاطات المناسباتية الأخرى ذات الطابع الفكري.
تخضع المداخيل التي يحققها المكلفون بالضريبة المذكورون في المادة 26 من هذا القانون، لمعدل نسبي يقدر ب 26 % محرّرا من الضريبة.
فائض القيمة عن التنازل عن الحصص ....................... (الباقي بدون تغيير) .”....................................